Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب -١ -] في فرض الصلاة وذكر المفروض والمسنون والفضيلة والنافلة منها، ومن ترك الفريضة مكذبا أو مقرا بها، وذكر فرائضها وسننها وفضائلها وأسمائها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢/ ٤١٤

سجدتين، وكذلك كان هو يفعل والأئمة بعده.

والجلوس الآخر؛ فلأن السلام فرض فقدر ما يوقعه فيه فرض، ولأنه ﷺ سلم جالساً.

والتسليمة الأولى فرض، خلافًا لأبي حنيفة.

دليلنا قوله ﷺ: "وتحليلها التسليم" فيقتضى أن لا يقع التحليل إلا به، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون نطقًا معينًا كالتحريم.

والتسليمة الثانية ليست بفرض، خلافًا لابن حنبل في قوله: إنها فرض.