Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] باب جامع في تخيير الزوجة وجوابها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٠/ ٨١٣

ما فعلت، فلم يكن ذلك طلاقاً.

وقال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وابن مسعود ﵃.

قال زيد بن ثابت وربيعة: واختارت ابنة الضحاك العامري نفسها، فكان ذلك البتات.

فكان ما دل عليه الكتاب وبينته السنة في الخيار أن تبين الزوجة أو تقيم، ولا تبين المدخول بها بدون الثلاث إلا في طلقة بائنة يوجبها حكم، أو خلع، والله أعلم.

ومن الأحكام لإسماعيل اختصار [بكر] القاضي قال: وقد ظن قوم أن رسول الله ﷺ خير نساءه في الطلاق، وهذا ظن سوء أن يظن برسول الله ﷺ أن يخير في الطلاق يكون ثلاثا، وإنما خيرهن بين الدنيا والآخرة، فإن اخترن الآخرة كن علي ما كن عليه ولهن ما اخترن، وإن اخترن الدنيا طلقهن حينئذ طلاق السنة الذي علمه الله تعالى، ألا تري إلي قوله تعالى: