Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] في مقام المعتدة في بيتها وانتقالها إلى غيره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٠/ ٦٣٧

وإذا مات زوجها في مخرجها إلى الحج, وقد سارت اليومين والثلاثة وماقرُب, وهي تجد ثقةً ترجع معه, فلترجع, وترجع من مَلَل وذي الحُلَيْفْة إلى المدينة, وقد ردَّهن عمر ﵁ من البَيْدَاء.

ولا يفسخ كراءٌ كريها, ولتكرَ الإبل في مثل ما أُكرِيَت.

ولو بعدت كإفريقية من الأندلس, والمدينة من مصر نفذت, وقاله ابن عمر.

ابن المواز: بخلاف غير الحج فإنها ترجع فيه وإن بعُدت إن وجدت ثقة, وكان يبقى لها بعد الرجوع بقية.

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: وكذلك في خروجها لحج غير الفريضة ترجع وإن بعدت كخروجها إلى الرباط ونحوه, وإنما لا ترجع إذا أبعدت في حجَّة الفريضة.