Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في طلاق السنة والطلاق ثلاثا أو في الحيض

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٠/ ٥٤٥

والثاني: أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء.

والثالث: أن جمعه بصيغة التذكير, لأن جمع المؤنث فيما دون العشرة بغير هاء, وذلك يفيد أن جمع قُروءٍ هو طُهْرٌ لا حَيْضَة.

والرابع: أن إطلاق الأوامر والإخبار عن الوجوب على الفور, ولا يمكن ذلك إلا على ما نقوله من أن يطلقها, فتعتد عُقَيب الطلاق, ولا يمكن ذلك في الحيض.

وقوله ﷿: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] أي: في حالٍ يعتدن فيها, وعندهم أن حال الطهر ليست بحال عدة.

وقوله في حديث ابن عمر: «مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن يطلَّق لها النساء» , وهذا نص.