Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في الخلع بمجهول أو غرر أو حرام أو يقارنه بيع

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٤٧٧

قول ابن القاسم فيكون في هذا المسألة نصف الآبق للعشرة دنانير فيفسح فيه البيع, وترد المرأة العشرة دنانير, ويكون نصفه الآخر للزوج لحق الخلع, وهذه المسألة في العتبية, وفي كتاب ابن سحنون زيادات يطول شرحها وهذا أحسن ذلك.

ومن المدونة: وإن خالعها على دراهم أرتها إياه فوجدها زُيْوفَاً فله البدل كالبيع, وإن كان على عبدٍ بعينه فاستُحِق رجع بقيمته كالنكاح به.