Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٣٦

والدليل على صحة قولنا: قوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴿إلى أخر الآية ولم يذكر تعالى غسل فم، ولا أنف، ولا مسح أذن، فدل أن ذلك سنة.

وأيد ذلك قوله ﷺ: ((خمس من الفطرة في الرأس)) فذكر ((المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، فدل أنهما سنة، والفطرة هي السنة، ولا اختلاف بين المالكيين في المضمضة، والاستنشاق أنها سنة، فكذلك الأذنان؛ لقوله ﷺ: ((إن جميع ذلك من الفطرة)).

وقد روى /ابن شعبان عن عائشة ﵂: أن الأذنين من الرأس، وليس المسح عليها فريضة، فهذا نص، وهو كتأويلنا للحديث.

وقد قال ابن حبيب، وأبو محمد بن أبى زيد رحمهما الله تعالى -وهما