Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في مناكح المشركين وإسلام أحد الزوجين

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٣٧٤

ومن المدونة: قال مالك: وإذا أسلمت الزوجة بعد البناء وزوجها مجوسي أو كتابي فلا يعرض عليه الإسلام، ولكنه إن أسلم في عدتها كان أملك بها، وإن أسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له عليها، وقد قال الله تعالى في اللاتي أسلمن دون أزواجهن وهاجرن: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار﴾ [الممتحنة:١٠]، وأبانت ذلك سنة النبي ﵊ أن ذلك مالم يسلم الزوج في العدة، لما أقر صفوان إذ أسلم في العدة بعد شهر من إسلام زوجته، وأقر ﷺ ابنته زينب تحت أبي العاص إذ أسلم في عدتها بعد إسلامها.