Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في وطء الأختين بنكاح أو ملك والجمع بين النساء

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٣٤٢

الأخت أو الخامسة فسخ النكاح الثاني إلا أن يأتي هو على قولها ببينةٍ أو بأمرٍ يُعرف به انقضاء العدة.

[فصل ٤ - في الجمع بين النساء]

ولا يجمع بين أختين من نسبٍ أو رضاع، ولا بين المرأة وبنات أخيها أو بنات أختها، أو مع بنات بينهم الذكور والإناث من نسبٍ أو رضاع، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾، ولأن المرأة خالة بنت أختها، وعمة بنت أخيها، وقد روى ابن وهب عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة ﵄: أن النبي ﷺ نهى عن جمع الرجل بين المرأة وعمَّتها وبين المرأة وخالتها.

قال ابن شهاب: ولا بينها وبين من لأبيها أو لأمها من عمةٍ أو خالةٍ من عصمة نكاحٍ ولا في وطءٍ بملكٍ أو بنكاح.