Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] في صداق الذمية، والمجوسية تسلم وصداق الأمة والمرتدة والغارة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٢٣٣

ابن وهب: وقال بكير وغيره: للسيد أخذ صداقها إلا قدر ما يستحل به فرجها، وله أن يضع من مهرها لزوجها بغير إذنها.

ابن شهاب: هو كمالها، وللسيد أخذه إذا احتاج إليه كما يأخذ مالها، وقد قال ﵊: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع".

فصل [٤ - في صداق المجوسية تسلم]

قال مالك: وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين بعد البناء ففرق بينهما، فللمرأة صداقها المسمى كاملاً.

[فصل ٥ - في صداق المرتدة]

ابن القاسم: وكذلك المرتدة إذا بنى بها زوجها قبل أن تستتاب، فلها صداقها المسمى.