Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٣٤٨

ولا يجزئه إذا تيمم لنافلة، أن يصلي به الظهر.

وقال ابن حبيب: إذا تيمم لنافلة، فصلى به فريضة أعاد أبداً، ولو تيمم لفريضة فصلى به نافلة قبلها أعاد في الوقت، وإن تيمم لصلاة، ثم ذكر صلاة قبلها، فليعد التيمم لها، فيبدأ بها، وإن صلى بالتيمم الأول أعاد أبداً، قال: وله أن يوتر بتيمم العشاء، ويصليها، ويصلي من التنفل ما شاء.

قال ابن القاسم في المجموعة: ومن تيمم للوتر بعد الفجر فله أن يركع به ركعتي الفجر، وإن تيمم لنافلة فله أن يوتر به.

[فصل -٢٣ - : لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد]

ومن المدونة قال مالك: ومن تيمم لفريضة فصلاها، ثم ذكر صلاة نسيها تيمم لها أيضاً، قال مالك: ولا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد، بخلاف الوضوء.

ابن وهب: وقاله ابن عباس والنخعي وابن المسيب وغيرهم.

قال أبو محمد: والعلة في ذلك أنه بطلب الماء ينتقض تيممه، وقاله