Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] في توكيل المرأة أجنبيا يزوجها أو قالت لوليها: زوجني ممن أحببت

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٦٧

قال الشيخ: فصار الخلاف إنما هو في الأجنبي خاصة, فأما في نفسه فلا يجوز عليها إلا أن ترضى.

قال الشيخ: فوجه قوله: إذا زوجها من غيره لم يجز حتى يُعلمها به, لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال, وإن تساووا في الكفاءة.

ووجه قوله للثاني: فلأن تفويضها ذلك إليه رضى بما صنع.

وأما إذا زوجها من نفسه لم يجز حتى يعلمها في القولين, لأنه يتَّهم في تقديم حظِّه ومحاباته نفسه, وكما لو أمرته ببيع سلعتها فباعها من نفسه أنها مخيرة عليه.