الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٩/ ٦٣
قال ابن القاسم: ألا أن يَظَهَر منه على فسق, أو تلصُّص, أو ما فيه حجة غير الأمر الأول, فذلك للولي, وكذلك إن رضي بعبد على ما ذكرنا.
الجامع لمسائل المدونة · [الباب السابع] في المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الأول منهما وولي المعتقة, والاولي يرضى بغير كفء ثم لا يرضى به في نكاح ثان
قال ابن القاسم: ألا أن يَظَهَر منه على فسق, أو تلصُّص, أو ما فيه حجة غير الأمر الأول, فذلك للولي, وكذلك إن رضي بعبد على ما ذكرنا.