Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في إنكاح الرجل ابنته البكر والثيب وابنه الصغير ومملوكيه ومن يلي عليه غائبا أو حاضرا وتزويج اليتيمة قبل البلوغ

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٢٣

فصل: [٢ - في تزويج الثيب]

وقال ﷺ: «الأيُّم أحقُّ بنفسها من وليَّها»، وروي: «الثيب» مُفسَّرًا.

وقوله: «ليس للولي مع الثيب أمر».

وقال ﷺ: «البكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».

قال مالك: وذلك عندنا في البكر اليتيمة، وكذلك هو مفسرٌ في رواية ابن وحب: أن النبي ﷺ قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن