Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الحض على النكاح، والخطبة فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٦

وأمر أن تُنْكَحَ في الأكفاء، وقد قال عمر ﵁: لا يزوج الرجل وليَّته للقبيح الذميم ولا للشيخ الكبير.

ابن المواز: قيل لمالكٍ: فما جاء عن عمر: لا تزوجوهن إلا الأكفاء، وأنه فَّرق بين رجلٍ وامرأةٍ كان قد زُوِّجها وهو غير كفءٍ؟

قال: قد جاء عنه غير هذا، قوله: دين الرجل حَسبُه، وكرمُه تقواه، ومروءته خُلقُه، فليس الشرف والحسب إلا في الإسلام والتقوى.