Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الحض على النكاح، والخطبة فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٣

وليس بواجب، وهو مذهب مالك ﵀ خلافًا لداود في الحُرَّة، والدليل لمالك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] فقد خيرنا تعالى في النكاح أو ملك اليمين، وليس في الواجب تخيير، واعتبارًا بنكاح الأمة، ولأنه عقد معاوضةٍ فلم يجب ابتداءً بالشرع كعقد