الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٨/ ١٠٢٧
فيمن وطأ أمته وهي زوجة لعبده أو لغيره، أو وطء أمة مكاتبة، أو أمة ولده،
أو والده؛ فأتت بولد أم لا
قال الرسول ﵇: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». والعاهر: الزاني.
وأما وطء الشبهة فليس من ذلك، وقد قال ﵇: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».
قال مالك: وإذا درأ الحد ثبت النسب.