Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب في كتابة الجماعة، والتراجع بينهم، وتعجيل أحدهم الكتابة، وعتق السيد بعضهم [وتدبيره أحدهم، وكتابة الجماعة لعبيدهم] والحمالة في ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٨/ ١٠٢٧

فيمن وطأ أمته وهي زوجة لعبده أو لغيره، أو وطء أمة مكاتبة، أو أمة ولده،

أو والده؛ فأتت بولد أم لا

قال الرسول ﵇: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». والعاهر: الزاني.

وأما وطء الشبهة فليس من ذلك، وقد قال ﵇: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».

قال مالك: وإذا درأ الحد ثبت النسب.