Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب فيمن أعتق شقصا له في عبد بقيته له، أو لغيره، وعتق جنين الأمة بين الرجلين، واشتراه بعض من يعتق عليه، أو ورثه، أو وهب له

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٧/ ٦٦٥

الأمة، وما أخذ فيه فهو بين الشريكين، وإن كان لهذا الجنين إخوة أحرار فلا شيء لهم من عقله؛ لأن حرمته لا تتم إلا بالوضع وعقله للشريكين كما ذكرنا.

ابن المواز: قال ابن القاسم: وإن ضرب رجلٌ بطنها فخرج الولد حياً مُسْتَهِلاً فديته دية عبد الشريك الذي لم يعتق جملتها كعبد بينهما أعتق أحدهما نصيبه منه فقتل قبل التقويم، أن قيمته للمتمسك بالرِّق.

فصل

ومن المدونة قال مالك: ومن أعتق نصف أم ولده أو نصف أمته عتق عليه جميعهما، وكذلك كل من أعتق شقصاً له من عبد يملك جميعه عتق عليه كله.

وروى سحنون أن عمر بن الخطاب ﵁: جاءه رجلٌ فقال: إني أعتقت نصف عبدي، فقال له عمر بن الخطاب ﵁: عتق عليك كله، ليس لله شريك، والرجل صحيح، وقاله جماعة من التابعين.