Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب فيمن عم أو خص في عتق ما ملك أو يملك بعد ذلك في يمين أو غيره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٧/ ٥٢٠

أبان بن عثمان وغيره.

ونحن نتأول معنى الحديث أن الطلاق الذي عقده على نفسه قبل النكاح لا يقع عليه إلا بعد النكاح وكذلك العتق لا يقع عليه إلا بعد الملك.

م: فذهب مالك ﵁ إلى التوسط بين [٥/ أ. ص] القولين؛ فلم يلزمه شيء إذا عن بما ألزم نفسه من الحرج والضيق، وألزمه إذا خص إذ لا حرج فيه، وهو مذهب عمر وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من صاحب وتابع.

[م: إذا قال كل جارية اشتريتها ففي الموازية: يلزمه لأنه قد أبقى من يملكه ولا يشتريها، وفي كتاب ابن سحنون: ن ذلك لا يلزمه؛ لأنه عموم ووطء ملك فأشبه العموم بالتزويج].