Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٢٤

الثالث: غسل جميع الوجه.

أجمعت الأمة على إيجاب غسله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴿.

الرابع: غسل الذراعين / مثله.

أجمعت الأمة على غسلهما، واختلفوا في إدخال المرفقين في الغسل؛ واختلف في قول مالك.

فوجه قول من قال: لا يدخلهما أن "إلى" موضوعها في اللغة الانتهاء فرآها مالك في هذا القول غاية، والصواب قوله بدخولهما في الغسل؛ لان "إلى" قد تكون بمعنى مع كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴿أي مع الله.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴿أي: مع شياطينهم، فلما كانت