الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٦/ ٣٦٤
ابن حبيب: كره ذلك مالك، ولا بأس أن يتأسى بعمر بن عبد العزيز في مثل هذا.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف ذمي بالله فحنث بها بعد إسلامه فلا كفارة عليه عند مالك.
وقد تقدم أن الاستثناء واللغو جائز في النذر والعهد والميثاق كاليمين بالله.
فيمن نذر طاعة أو معصية، أو حلف: لا فعلت كذا، أو ليفعله
قال النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
ابن وهب: ورأى النبي ﵇ وهو يخطب أبا إسرائيل رجلاً من بني عامر قائماً في الشمس فقال: «ما شأنه؟» قالوا: نذر ألا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم، فقال النبي ﷺ: «مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه».