Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب في الأمان ومن يجوز أمانه أم لا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٦/ ٢٣٠

م: قال ابن الجهم: تؤخذ الجزية من كل من دان بغير دين الإسلام، إلا ما أجمع عليه من كفار قريش، فلا جائز أن يجري عليهم ذل ولا صغار، وهو إما الإسلام وإما السيف، ولا يرخص لهم على المقام بالكفر بأداء الجزية.

وفي كتاب القرويين: أن قريشاً أسلمت كلها يوم الفتح فإذا وجد كافر منهم كان مرتداً والمرتد لا تؤخذ منه الجزية لأنه لا يسترق.

م: وهو الصواب.