Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٢٢٥

قال في حديث آخر: <<ثم أتى بمنديل فلم ينفض بها>>. قال البخاري: يعني لم يمسح بها.

ففي هذا دليل أنه غسل جسده غير أعضاء الوضوء المقدم غسلها، كذلك استدل به البخاري.

[فصل-٣ - : في موجبات الغسل]

قال بعض علمائنا: ويجب الغسل من خمسة أوجه: من إنزال الماء الدافق للذة، من جماع أو احتلام أو غيره، ومن التقاء الختانين أنزلا أم لا، ومن الحيض والنفاس، وبإسلام الكافر.

[فصل-٤ - : أنواع الغسل المسنون]

والغسل المسنون خمسة أغسال: غسل الجمعة، وغسل العيدين، وغسل