الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٦/ ١٧٢
في سهمان الخيل والرجال ومن يسهم له
ومن لا يسهم له
روى ابن وهب أن الرسول ﷺ: «أسهم للفرس سهمين وسهماً لفارسه والراجل سهماً» وفعله عمر بن الخطاب، ومضت به السنة.
قال ابن سحنون: وما علمت من علماء الأمة من قال: أن للفرس سهماً ولفارسه سهماً غير أبي حنيفة وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد. وما أرى أن يجوز أن يدخل هذا في الاختلاف.
ومن المدونة قال مالك: ويسهم للفرس سهمان وسهم لفارسه وللراجل سهم. قال: والراذين إن أجازها الوالي كانت كالخيل.
قال: ومن له أفراس فلا يزاد على سهم فرس واحد كالزبير يوم حنين.
قال ابن حبيب: اختلفت الرواية في السهم لفرسين:
فروي أن النبي ﷺ لم يسهم للزبير إلا لفرس واحد، وكان معه ثلاثة أفراس.