Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٦/ ١٧٢

في سهمان الخيل والرجال ومن يسهم له

ومن لا يسهم له

روى ابن وهب أن الرسول ﷺ: «أسهم للفرس سهمين وسهماً لفارسه والراجل سهماً» وفعله عمر بن الخطاب، ومضت به السنة.

قال ابن سحنون: وما علمت من علماء الأمة من قال: أن للفرس سهماً ولفارسه سهماً غير أبي حنيفة وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد. وما أرى أن يجوز أن يدخل هذا في الاختلاف.

ومن المدونة قال مالك: ويسهم للفرس سهمان وسهم لفارسه وللراجل سهم. قال: والراذين إن أجازها الوالي كانت كالخيل.

قال: ومن له أفراس فلا يزاد على سهم فرس واحد كالزبير يوم حنين.

قال ابن حبيب: اختلفت الرواية في السهم لفرسين:

فروي أن النبي ﷺ لم يسهم للزبير إلا لفرس واحد، وكان معه ثلاثة أفراس.