الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٦/ ١٤٦
قال أشهب: بخلاف الذمي؛ لأن الذمي لو أخصى عبده لعتق عليه، وقد أعتق النبي ﷺ/ على سندر غلاماً له حين خصاه وجدع أنفه وسندر يومئذ كافر.
وقال ابن القاسم: لا يعتق على الذمي ولا على الحربي المستأمن عبيدهما إذ مثلاً بهما، وأمرهما واحد ما دام الحربي في أمانه.
ابن المواز: وهذا رأينا وأوثق عندنا.