Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٣ -] في الماء وغيره تحل فيه النجاسة وفيما ينتفع به من ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٢١٥

قال ابن أبي زمنين: وهذا إذا كان الماء كثيرًا، وأما القليلة الماء فينزف كله إذا لم يكن فيه مشقة، وهو قول مالك.

قيل: وأما الماجل فينزف كله ويغسل بعد ذلك؛ لأنه لا مادة له.

قال أشهب عن مالك في العتبية: وما عجن بمائها أو طبخ من اللحم فلا يعجبني أن يؤكل، ولكن يطعمه البهائم.

وقال ابن القاسم: أما ما طبخ به من اللحم فإنه يغسل ويؤكل.

قال موسى بن معاوية: وروي عن ابن عباس انه قال: يطرح المرق ويغسل اللحم، وهذه مقولة لابن القاسم.

وفي السليمانية: إذا طبخ اللحم من أول طبخه بماء نجس فلا يؤكل؛ لأن النجاسة قد داخلته، وإن وقعت النجاسة فيه بعد طبخه فليؤكل اللحم