الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٦/ ٧٣
قال سحنون: ونحن نرى قتل الزارعين والحراث ببلد الحرب.
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بتحريق قراهم وحصونهم وتغريقها بالماء وخرابها وقطع الشجر المثمر وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾.
وتأويل مالك في قطع الشجر: قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً﴾ واللينة ما سوى العجوة من الثمار ومن الألوان، وقد قطع النبي ﷺ نخل بني النضير.
وروى ابن وهب أنه ﵇ أحرق نخل بني النضير وقطع وهي البوبرة، ولا يقول حسان بن ثابت.