Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٨٨٠

وليس من الشأن الإطعام عند مالك، بل الشأن عند الناس ستره وإخفاء ذكره.

وأما ختان الذكر فكانوا يدعون إليه، وروي أن النبي ﷺ أمر أن يدعى إليه، وكان ابن عمر يدعو إليه، وإلى الولادة، وكذلك: نافع بن جبير بن مطعم، وروي أن النبي ﷺ قال: "لا وليمة إلا في خرس أو عرس أو إعذار"، فالعرس: البناء بالزوجة، والخرس: نفاسها، والإعذار: ختان المولود، يقال: أعذرت الغلام؛ فهو معذور: إذا ختنته، وطعام ذلك: عذيرة، وزيد في ذلك: طعام العشيرة، والنقيعة، فالعشيرة: الطعام الذي يبعث به لأهل الميت.

مالك: ويكره أن يرسل لمناحة.

والنقعية: طعام الإصلاح، كانت تفعله العرب في النائرة تقع بين القبيلتين