الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٥/ ٨٧٣
قال: وليس على الناس حلاق رأس الصبي والصدقة عنه بوزن شعره ورقاً أو ذهباً، ولا بأس به على من فعله.
مالك: والصبي والصبية في حلق الرأس يوم السابع سواء، وروي أن النبي ﷺ أمر أن يحلق رأس حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب ﵃ يوم سابعهما ويتصدق بوزن شعرهما فضة، وأن يخلق رأسهما بعد الحلاق بخلوق أو زعفران بدلاً من الدم الذي كان يفعل به في الجاهلية، وروي عن عائشة ﵄، وذلك مستحب، وليس بواجب، وكانت الجاهلية يجعلون في رأس المولود شيئاً من دم العقيقة، فأمر النبي ﷺ أن يجعل مكان الدم خلوقاً.
ولا يسمى المولود إلا في اليوم السابع لأمره ﷺ بذلك.
ومن فاته أن يعق في السابع فلا يعق في أسبوع ثانٍ، وقيل: يعق في الثاني، فإن فاته ففي الثالث، فإن فاته فلا يعق في الرابع، قاله ابن وهب عن مالك، وروى مثله