الجامع لمسائل المدونة
قال في الحج الثاني: ولا يعطي الجزار على جزره الهدايا والضحايا والنسك من لحومها ولا جلودها شيئاً، وكذلك خطمها وجلالها.
قال عبد الوهاب: وقال علي ﵁ أمرني رسول الله ﷺ أن لا أعطي الجزار منها شيئاً.
ومن كتاب ابن المواز: ولا يتصدق بجلد أضحيته أو بلحمها على من يعلم أنه يبيعه، ومن تصدقت عليه به فلا يبعه ولا يبدله بمثله من جلد أضحيته أو غيرها، وكذلك لو وهبته لخادمك، قاله مالك.
وروى محمد: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا أهب الضحايا ولكن انتفعوا بها وتصدقوا".
قال أبو هريرة: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له.
وروي عن سحنون فيمن باع جلد أضحيته أو شيئاً من لحمها أو صوفها فإن أدرك فسخ البيع وإلا فليجعل ثمن الجلد في ماعونه أو في طعامه، وثمن اللحم يشتري به