Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في بدل الأضحية وبيعها وبيع لحمها والحكم في ولدها وصوفها ولبنها وما يرجع به من عيبها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٨٥٤

قال ابن القاسم: ولا أرى ذلك عليه واجباً.

ابن المواز: واستحب أشهب أن لا يذبحه معها.

قال ابن حبيب: ولو وجد في بطن الأضحية بعدما ذبحها جنيناً حياً وجب عليه ذبحه، كذلك البدنة بعد الإشعار.

ومن العتبية: قال أبو زيد: وقد ضحى ابن القاسم بنعجة حامل فركض ولدها في الذبح في بطنها فأمر بتركها حتى ماتت ثم شق عنه فأخرج فأمر السكين على حلقه فسال دمه فأمر أهله فشووا له منه.

قال عبد الوهاب: وكذلك إذا خرج ميتاً كامل الخلق نابت الشعر فهو ذكي بذكاة أمه، خلافاً لأبي حنيفة في منعه أكله.

ودليلنا: قوله ﷺ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، وفي بعض الحديث: وذلك إذا