الجامع لمسائل المدونة
بسورة براءة في أكبر مجتمعهم، وشيء آخر: إن ليلة هذا اليوم من طلع عليه فجرها ولم يقف بعرفة فاته الحج، والليلة من اليوم.
قال ابن المواز: وأفضل الذبح في هذه الأيام الثلاثة اليوم الأول منها وقاله ابن عباس.
قال عبد الوهاب: ولأن النبي ﷺ والأئمة بعده كانوا يضحون فيه. وعن علي بن أبي طالب ﵁ النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها، وقد قيل في تأويل قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ صل العيد وانحر الأضحية.
قال ابن المواز: ووقت الذبح منه بعد صلاة العيد/ وبعد ذبح الإمام بيده، فمن ذبح قبل ذلك فلا اضحية له وتلزمه الإعادة، وقد قال النبي ﷺ للذي ذبح قبله: "أعد"، فقال: لا أجد إلا جذعة من المعز فقال: "أذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك". وقال ﷺ: "لا يذبحن أحد قبل أن نذبح أو نصلي"، وقال: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي