Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب: الأول] في وجوب الأضحية، ومن تلزمه، أو يلزمه أن يضحي عنه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٨٢٣

قال مالك: وهي على الصغار والكبار من ذكر أو أنثى حاضر أو مقيم أو مسافر.

قال ابن المواز: تعظيماً لله وشكراً لما أكمل لهم من دينهم في يومهم ذلك، وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم الذي قال الله ﷿ فيه: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا".

قال ابن حبيب: الأضحية سنة لا رخصة لأحدٍ في تركها، والفقير إن وجد ثمنها أو من يسلفه فليتسلف.

وقال غير واحد من أصحابنا البغداديين: إنها غير واجبة، واستدلوا بقوله ﷺ: "من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي"، فقوله ﷺ: "من أراد أن يضحي" يقتضي التخيير، وليس هذا من شرط الواجب.

م: فإن أراد أصحابنا أنها ليست بواجبة وجوب الفرائض فنعم، وإن أرادوا ليست بواجبة أصلاً، فليس الأمر كذلك، ولا حجة لهم بقوله ﷺ: "من أراد أن