Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب - ١١] في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائما

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ١٩٧

كثر، ويكره أن يبال في المهواة، وليبل دونها، ويجري إليها، وذلك من ناحية الجن ومساكنها، ولا بأس أن يبول في موضع غسله إن اتبعه ماء، وكان منحدراً، ولا يبول في حجر، لما روي أن النبي ﷺ نهى عن ذلك، وقال: إنها مساكن الجن.

وقيل: إن موت سعد بن عبادة كان من أجل أنه بال عليها في أجحارها.