Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في إباحة الصيد وذكر الصيد للهو، وتعليم الجوارح، وإرسالها، وذكر التسمية عندها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٧٣٤

فصل [٢ - في اشتراط كون الجارح مُعلّمًا وصفة التعليم]

ومن المدونة: قال مالك: والمُعلم من بازٍ أو كلب: هو الذي يعقل: إذا زُجِر انزجر، وإذا أرسل أطاع، وقال السلالقه، وغيرها إذا عُلّمت فهي سواء.

قال ابن القاسم: والفهد وجميع السباع إذا علمت فهي كالكلاب.

م: وقال غيرنا: لا يؤكل إلا صيد الكلاب، وقال غيره: لا يؤكل صيد الكلب البهيم.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ فعمّ، وقوله صلى الله عليه وسلم