Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] ما يلقيه المحرم عن نفسه، أو بعيره، وغسل ثيابه، وبيعها، وجامع ما يجتنبه من اللباس، والطيب، وإلقاء التفث، وغير ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٦٥٥

قال في الثالث: ولا يطرح عن نفسه القمل؛ لأنه من إلقاء التفث.

قال مالك: ولا بأس أن يطرح عن نفسه الحلمة والقراد والحمنان والبرغوث أو العلقة، ولا شيء عليه، وكذلك إنْ طرح العلق أيضاً من دواب جسد البعير والداب.

فأما لو طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره أو دابته فليطعم شيئاً من طعام.

قال مالك: ولا يغْسل المحرم رأسه بخِطْمِيّ.

م: وهو زريعة الخُبيز، قال: فإن فعل افتدى أي الفدية شاء، قال: وله أن يفعل ذلك إذا حل له الحلاق قبل أن يحلق، وهو الشأن.