Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في الاشتراك في الهدي، وصفة النحر ومن ذبح هدي غيره وأحكام الهدايا، وجامع القول فيها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٥٩٠

فصل [٨ - السن المجزئ في الضحايا والهدايا والنذر والفدية]

قال مالك: والذي يجزئ من الأسنان في الضحايا والهدايا والنذر والفدية: الجذع من الضأن، والثني من سائر الأنعام، وكان ابن عمر يقول: لا يجزئ إلا الثني من كل شيء.

قال مالك: إلا أنه ﷺ قد أرخص في الجذع من الضأن.

والبُدْن عند مالك من الإبل وحدها، والذكور والإناث بُدْنٌ كلها، لعموم قول الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ﴾، ولم يقل: ذكرًا ولا أنثى، وتعجب مالك ممن قال: لا تكون إلا في الإناث.

قال ابن القاسم: وتجوز الإناث والذكور من الغنم، وغيرها في الهدايا والضحايا.

فصل [٩ - العيوب المانعة من الإجزاء في الضحايا والهدايا والنذر والجزاء والفدية]

قال مالك: ولا يجوز في الضحايا والهدايا والنذر والجزاء والفدية شيء من ذوات العوار، ولا يجوز في الفدية إلا ما يجوز في الضحايا والنذر.