Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب الثالث ما يفعل بمنى يوم النحر من الرمي والنحر والحلق والإفاضة، وكيف إن وطيء في خلال ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٥٥٠

وإنما قال: إذا قدم النحر على الرمي، أو الحلاق على النحر جاز، لما روى ابن عمر: أنه ﷺ جاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: «اذبح، ولا حرج»، وجاء آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر حتى نحرت قبل أن أرمي، فقال: «إرم ولا حرج».

وقال ابن الماجشون: إذا حلق قبل أن يذبح فليهد، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، وما روي من قول النبي ﷺ إذْ سئل: «افعل، ولا حرج» يعني: أن حجه تام.

م: وليس ذلك بشيء، وقول مالك، وأصحابه أولى، ولو كان الأمر كما قال ابن الماجشون لأمره النبي ﷺ بالهدي؛ لأنه استفتاه وسأله البيان، فقال له: «اذبح ولا حرج».

ومن المدونة: قال مالك: وإن حلق قبل أنْ يرمي افتدى، قال عنه ابن المواز: