الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٥/ ٥٤٠
الشمس فلا وقف له بالمشعر، وقاله مالك.
واستحسن ابن القاسم: إن أتى قبل طلوع الشمس أن يقف ما لم يُسْفِر.
ابن المواز: قال أشهب: إن لم يُعرس بها قبل الفجر فعليه دم.
فصل [١ - وقت الوقوف بالمشعر]:
ومن المدونة: قال ابن القاسم: والوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح، قال سحنون: ووجهك إذا وقفت أمام البيت.
قال ابن القاسم: ومن وقف بعد الفجر، وقبل أن يصلي الصبح، فهو كمن لم يقف.
م: إنما قال ذلك؛ لأن النبي ﷺ صلى الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله، ولم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، ثم دفع قبل طلوع الشمس، وفي حديث آخر: قال: «وكان أهل الشرك يدفعون بعد طلوعها