Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع] بقية القول في المتمتع والقارن وما يلزمهما من هدي أو عمل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٤/ ٤٤٠

يوجب ذلك عليها شيئاً.

[فصل ٣ - صفة القران]

والقارن: من أحرم بعمرة وحجة معاً، أو بعمرة ثم أردف الحج/ قبل أن يطوف ويركع، وطوافه لهما طواف واحد وسعي واحد، فلذلك جبره بالهدي، فكان الإفراد أفضل.

وقال أبو حنيفة: على القارن طوافان وسعيان، وإن أصاب صيداً، أو ما يلزمه به فدية، فجزاءان وفديتان.

ودليلنا: قوله ﷺ لعائشة ﵂: "يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجتك وعمرتك".