الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٤/ ٤٤٠
يوجب ذلك عليها شيئاً.
[فصل ٣ - صفة القران]
والقارن: من أحرم بعمرة وحجة معاً، أو بعمرة ثم أردف الحج/ قبل أن يطوف ويركع، وطوافه لهما طواف واحد وسعي واحد، فلذلك جبره بالهدي، فكان الإفراد أفضل.
وقال أبو حنيفة: على القارن طوافان وسعيان، وإن أصاب صيداً، أو ما يلزمه به فدية، فجزاءان وفديتان.
ودليلنا: قوله ﷺ لعائشة ﵂: "يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجتك وعمرتك".