الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٤/ ٤٢٠
قال غيره: والأصل في ذلك: قوله ﷺ: "إحرام المرأة في وجهها"، ونهيه النساء عن لبس النقاب في الإحرام. فإذا ثبت ذلك لم يجز لها تغطية وجهها، إلا أن يكون هناك جمال يخاف فيه الفتنة فيجوز لها أن تسدل الثوب عليه بقدر ما يزول عنها ما يخاف من نظر من ينظر إليها.
وأما اليدان فيلزمهما كشفهما إلى الكوعين، خلافاً لأبي حنيفة، لنهيه ﷺ ن لبس القفازين؛ لأنه عضو ليس بعورة منها فوجب أن يتعلق به حكم الإحرام في