Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب: الرابع] في إحرام المغمى عليه، ورفض الإحرام، ولباس المحرم وإدهانه ومالا يغطيه من بدنه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٤/ ٤١٣

فصل: [٣ - في رفض الإحرام]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا نوى الحاج أو المعتمر رفض إحرامه فلا شيء عليه وهو على إحرامه، وما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض.

فصل [٣ - ما يلبس المحرم من الثياب]

قال مالك: ولا بأس أن يحرم في ثوب / غير جديد وإن لم يغسله، وعندي ثوب قد أحرمت فيه حججا ما غسلته.

قال ابن حبيب: ويستحب أن يحرم في ثوبين أبيضين يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر.

قال الأبهري، وغيره: وإنما ذلك لقول النبي ﷺ: "خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم".

ومن المدونة: وكره مالك للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المقدم؛ لأنه ينتفض، وكرهه للرجال في غير الإحرام، ولا بأس أن يخدم الرجل في