الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٤/ ٤١٣
فصل: [٣ - في رفض الإحرام]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا نوى الحاج أو المعتمر رفض إحرامه فلا شيء عليه وهو على إحرامه، وما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض.
فصل [٣ - ما يلبس المحرم من الثياب]
قال مالك: ولا بأس أن يحرم في ثوب / غير جديد وإن لم يغسله، وعندي ثوب قد أحرمت فيه حججا ما غسلته.
قال ابن حبيب: ويستحب أن يحرم في ثوبين أبيضين يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر.
قال الأبهري، وغيره: وإنما ذلك لقول النبي ﷺ: "خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم".
ومن المدونة: وكره مالك للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المقدم؛ لأنه ينتفض، وكرهه للرجال في غير الإحرام، ولا بأس أن يخدم الرجل في