الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٤/ ٣٨٤
فصل [١١]
قال ابن حبيب في قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، فالرفث: ما يلتذ به من أمر النساء من ذكر أو مراجعة أو غيره. وأما قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ فهو الجماع.
قال: والفسوق: الذبح لغير الله.
وقال ابن عباس، وابن عمر: إنها المعاصي كلها.
والجدال: المراء حتى يغاضب صاحبه.