Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس عشر] جامع ما جاء في زكاة الحبوب والثمار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٤/ ٣٠٧

غيره من الثمار، وقد قال النبي ﷺ في حديث مالك "ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمار صدقة" فعم جميع الثمار، وقال: "ليس في الخضر زكاة" فدل أن الثمار بخلافها.

وقال أبو حنيفة: في جميع الخضر الزكاة، والحجة عليه ما تقدم.

قال ابن القصار: يرجح في التين قول مالك، قال: وإنما تكلم على بلده ولم يكن التين عندهم وإنما كان يجلب إليهم، فأما بالشام وغيره ففيه الزكاة لأنه مقتات عندهم غالباً كما يقتات السمسم والتمر بالعراق.