Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس عشر] في من غصبت ماشيته ثم ردت إليه بعد أعوام وأخذ المصدق فيها عينا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٤/ ٣٠١

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: وإذا أخذ السعاة في صدقة الحب والماشية ثمناً طوعاً أو كرهاً أجزأ ذلك إذا كان السعاة والعمال يضعون ما يأخذون من الصدقة مواضعها، وأما الجائز يضعها غير مواضعها غير مواضعها فلا يجزي عن صاحبها أخذها منه طوعاً أو كرهاً قاطعة أو لم يقاطعه، اشتراها منه بعد وصولها إليه أو لم يشترها.

قال أصبع: وقد كان قبل ذلك يقول: إذا أخذت منه كرهاً في محلها أجزأت عنه، وسمعت ابن وهب يقول: تجزيه إذا أخذت منه كرهاً، وهو رأيي إذا حلت ووجبت في المكوس والسعاة.

قال أبو محمد: يعني بالمكوس من يجلس بالطريق لأخذ الزكاة.

م: والصواب أن يجزيه كما لو أخذ منه الماشية بعينها، وقد قال النبي ﷺ: "إذا أديتها برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها"