الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٤/ ٢١٤
والسائمة: الراعية، قال الله تعالى: ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ أي ترعون.
[فصل ٣ - ذِكْر أسنان ما يؤخذ في زكاة الغنم وصفاتها]
قال مالك: ولا يأخذ ما فوق الثني ولا ما تحت الجذع، ولا يأخذ إلا الثني أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك فليأخذه لقوله ﷺ/ للذي أعطى ناقة سمينة مكان بنت مخاض: "ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك" قال: والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء، يريد: أنه يجزي أحدهما في الصدقة ذكراً أو أنثى، قال أشهب وغيره، وكذلك فيما يؤخذ منها عن الإبل.