Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في زكاة ربح النقد، والنسيئة ومن اشترى ببعض ماله وأنفق البعض

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٤/ ١٩

ومن المدونة قال مالك: ومن له عشرة دنانير فباعها بعد الحول بمائتي درهم زكّاها ساعتئذ، كمن باع ثلاثين ضائنة بعد الحول وقبل مجئ الساعي بأربعين من المعز، أو باع عشرين جموساً بثلاثين من البقر، أو باع أربعة من البخت بخمسة من الإبل العراب، فإن الساعي يأخذ منها الزكاة إذا قدم.