الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١/ ١١٨
حديث آخر: <<من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما/ حجاب فقد وجب عليه الوضوء>>، وقاله عمرو وابن مسعود.
قال مالك ﵀: ولا ينتقض الوضوء من مس شرج، ولا رفغ، ولا شيء مما هنالك، إلا من مس الذكر وحده، بباطن الكف. قال ابن القاسم: