Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب - ٦ -] ما جاء في الصوم والفطر في السفر ومن أفطر لعذر ثم زال عذره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٣/ ١١٢٨

نية فليصمها، فإن شق عليه فليفطر ويقض.

في المختصر: ومن سافر في شهري ظهاره فأفطر فليبتد، بخلاف المريض. وقال في كتاب الظهار: إن سافر فيهما فمرض فأخاف أن يكون السفر هيج عليه مرضه، ولو أيقنت أن ذلك لغير حر أو برد أهاجه السفر لأجزأه أن يبني، ولكني أخاف، وبالله التوفيق.