ديوان السنة - قسم الطهارة
٥٧٦ - بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ
٣٢٧٥ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: ((أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ)).
[الحكم]: موقوف صحيح، وجزم ابن المنذر بثبوته.
[فائدة]:
قال ابن المنذر: ((أجمعوا على أن عَرَق الجنب طاهر، وكذلك الحائض)) (الإجماع ٣٧). وأقره ابن رجب في (الفتح ٢/ ٨٩).
وقد استدل البيهقي في هذا الباب بحديث عائشة: ((كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا حَائِضٌ)). ثم قال: ((واحتج الشافعي في ذلك أيضًا بما ثبت من أمر النبي ﷺ الحائض أن تغسل دم المحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، ولا شك في كثرة العرق فيه، وقد مضى ذلك الحديث في مواضع)).
قلنا: الأول مخرج عندنا في (باب غَسْل الحائض رأس زوجها وترجيله)، والثاني في (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ ).
وانظر له فيما سبق: (باب دم الحيض يصيب الثوب)، و (باب ما رُوي في أن بقاء أثر دم الحيض في الثوب لا يضر).