Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٢٨١

٧ - بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوءَهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

٦٩ - حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا ﵁، يَقُولُ: ((جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ، [فَدَعَا بِوَضُوءٍ] فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ (نَضَحَ) عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ [أَوْ قَالَ: ((صُبُّوا عَلَيْهِ))] (فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ)، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ المِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ (إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ)، فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ (آيَةُ الْمِيرَاثِ)))، [فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، قَالَ: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ))].

[الحكم]: متفق عليه (خ، م) دون الزيادة الأخيرة، فلمسلم.

[الفوائد]:

قال ابن حبان بإثره: ((في صَبِّ المصطفى ﷺ وضوءَه على جابر بيان واضح بأن الماء المتوضَّأ به طاهر ليس له أن يتيمم؛ لأنه واجد الماء الطاهر وإنما أباح الله ﷿ التيمم عند عدم الماء الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر)) (الصحيح بإثر حديث ١٢٦٦).

[التخريج]:

[خ ١٩٤ ((واللفظ له))، ٥٦٧٦ ((والزيادة الثانية له))، ٦٧٤٣ ((والزيادة